استشارات شرعية نظامية
س- ما حكم التعزير بالشبهة؟ ج- قال الله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ سورة الإسراء:15، فالعذاب لا يكون إلا بحجة وبرهان، والتعزير عذاب دنيوي. وعند البيقهي في السنن الكبرى (17057) وصححه الحاكم (المستدرك 4 / 426) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قول نبينا -عليه الصلاة والسلام- (اِدرَؤوا الحدودَ عن المسلمينَ ما استطَعتم، فإن كان له مخرجٌ فخلُّوا سبيلَه فإن الإمامَ أن يُخطئَ في العفوِ خيرٌ من أن يُخطئَ في العقوبةِ) والتعزير عقوبة، فسقوطه بالشبهة متعين كالحد بل أكد؛ لأن الحد عقوبة مقدرة شرعًا في الجرائم الأساسية ويسقط بالشبهة إجماعًا قال ابن المنذر -رحمه الله- في الإجماع ص 113 (أجمعوا على أن درء الحدود بالشبهات) اهـ والتعزير عقوبة غير مقدرة شرعًا تكون فيما دون الجرائم الحدية فيسقط بالشبهة من باب أولى، ولهذا قال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكمية ص 165 (العقوبة لا تسوِّغ إلا عند تحقق السبب الموجب، ولا تسوِّغ بالشبهة، بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة) اهـ. وفي بلادنا -حرسها الله- نصت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم على أن العقوبة شخصية ولا تكون إلا بناء على نص شرعي أو نظامي وصدر الأمر الملكي الكريم رقم 56485 في 5 / 11 / 1439 هـ بقيام المجلس الأعلى للقضاء بتقرير ما يراه مناسبًا من إجراءات حيال مراعاة تطبيق القضاة لما تضمنته المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعًا أو نظامًا بعد محاكمة تُجْرى وفقًا للمقتضى الشرعي) ولهذا صدر تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1205 / ت في 27 / 4 / 1440 هـ بعدم جواز الحكم بالعقوبة على شخص لإدانته بفعل محظور شرعي أو نظامي بمجرد توجه التهمة أو الشبهة، وينتظر بإذن الله مزيد من الضمانات للتعزير في النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية الذي أعلن عن قرب صدوره سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -رعاه الله-.