سؤال وجواب

س - هل اختلاف مطالع الأهلة مؤثر في دخول الأشهر؟ ج - قال الله تعالى ﴿ یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِیَ مَوَ ٰقِیتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّۗ ﴾ سورة البقرة : ١٨٩. وفي الصحيحين ( البخاري رقم 1906 ومسلم رقم 1080 ) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ( لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فأكملوا العدة ثلاثين ). وأجمع المسلمون على أنَّ الصِّيامَ والفطر يجب بثبوت رؤية الهلال كما نقله ابن حزم - رحمه الله - في مراتب الإجماع ص ٤٠، كما أتفق العلماء على اختلاف مطالع الأهلة كوناً كاختلاف مطالع الشمس والشفق والفجر وما علق عليها شرعاً من أوقات الصلوات المفروضات التي تتابين بين البلدان، واتفقوا على أن العبرة في وقوف عرفة بثبوت الرؤية عند دولة البلد الحرام، وإنما اختلفوا في تأثير اختلاف مطالع الأهلة على ثبوت دخول الأشهر والصيام والفطر، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم أثره فإذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين في كل بلد الصيام والفطر، وذهب الشافعية إلى أثره فإذا رؤي الهلال في بلد لزم الصيام والفطر من أتفق مطلع الهلال عندهم مع أهل الرؤية دون غيرهم لما في مسلم ( 1087 ) أن ابن عباس - رضي الله عنهما - في المدينة لم يعمل برؤية معاوية - رضي الله عنه - في الشام لهلال رمضان، فأهل الشام صاموا يوم الجمعة لما رأو الهلال ليلة الجمعة ، وأهل المدينة صاموا يوم السبت لما رأو الهلال ليلة السبت. وفي بلادنا - حرسها الله - وبناء على خطاب المقام السامي الكريم رقم ٢٢٤٥١ في ٦\١١\١٣٩١هـ بدراسة تأثير مطالع الأهلة على الصيام والفطر صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم ٢ في١٣\٢\١٣٩٣هـ بأن اختلاف العلماء في تأثير مطالع الأهلة على الصيام والفطر اختلاف سائغ من زمن الصحابة - رضوان الله عليهم - وأن الهيئة ترى أن لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه في ثبوت الهلال ووجوب الصيام والفطر، وعلى هذا سار عمل الدول الإسلامية من قديم فكل دولة تقرر دخول الشهر وخروجه بلجان علمية شرعية فلكية ويجب على المقيمين في الدولة التقيد بذلك ، والمهم أن لا ينقص الشهر أو يزيد عن عدته ( ٢٩ أو ٣٠ يَوْماً ) والله الموفق.